قانون رقم (31) لسنة 2006م بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006م |
قانون رقم (31) لسنة 2006م بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006م
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (53) لسنة 2005م بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2006م.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1) يفتح بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006م اعتماد إضافي بمبلغ (422.747.465.224) ريال أربعمائة وأثنين وعشرين مليار وسبعمائة وسبعة وأربعين مليون وأربعمائة وخمسة وستين ألف ومائتين وأربعة وعشرين ريال موزعة على الأبواب وفقاً لمايلي:
أبواب النفقات |
جملة الاعتماد الإضافي |
الإجمالي العام للاعتماد الإضافي |
422.747.465.224 |
الباب الأول: النفقات الجارية |
284.845.168.224 |
الباب الثاني: النفقات الرأسمالية والاستثمارية |
114.771.313.000 |
الباب الثالث: الإقراض الحكومي والمشاركة الحكومية في أسهم رأس المال |
23.130.984.000 |
مادة (2) يتم تمويل الاعتماد الإضافي من خلال إيرادات الموازنة العامة المتاحة للسنة المالية 2006م وبدون أي زيادة على تقديرات العجز.
مادة (3) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 26/ذو القعدة/1427هـ
الموافق 17/ديسمبر/2006م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |