قانون رقم (34) لسنة 2006م بربط موازنات القطاع الاقتصادي للسنة المالية 2007م |
قانون رقم (34) لسنة 2006م بربط موازنات القطاع الاقتصادي للسنة المالية 2007م
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1) أ- يقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2007م بمبلغ (2.032.581.728.000) ريال فقط/ إثنين تريليون وإثنين وثلاثين مليار وخمسمائة وواحد وثمانين مليون وسبعمائة وثمانية وعشرين ألف ريال لا غير.
ب- يُقدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2007م بمبلغ (78.613.167.000) ريال فقط/ ثمانية وسبعين مليار وستمائة وثلاثة عشر مليون ومائة وسبعة وستين ألف ريال لاغير، وتقدر حصة الحكومة في إجمالي هذا الفائض بمبلغ (50.863.822.000) ريال فقط/ خمسين مليار وثمانمائة وثلاثة وستين مليون وثمانمائة وإثنين وعشرين ألف ريال لاغير.
ج- يقدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2007م بمبلغ (2.990.782.000) ريال فقط/ إثنين مليار وتسعمائة وتسعين مليون وسبعمائة وإثنين وثمانين ألف ريال لاغير، منه مبلغ (2.804.065.000) ريال فقط إثنان مليار وثمانمائة وأربعة مليون وخمسة وستون ألف ريال عجزاً معاناً.
د- تقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2007م بمبلغ (41.584.196.000) ريال فقط/ واحد وأربعين مليار وخمسمائة وأربعة وثمانين مليوناً ومائة وستة وتسعين ألف ريال لا غير، وذلك كمايلي:
البيان |
التقديرات |
البيان |
التقديرات |
الاستخدامات الجارية |
الموارد الجارية | ||
الباب الأول: المرتبات والأجور |
47.554.563.000 |
الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري |
1.503.301.806.000 |
الباب الثاني: المستلزمات المباشرة للإنتاج |
1.640.175.023.000 |
الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة |
300.149.469.000 |
الباب الثالث: المصروفات التحويلية والمخصصة |
96.929.910.000 |
الباب الثالث: إيرادات أوراق مالية |
9.316.600.000 |
الباب الرابع: إيرادات جارية تحويلية |
47.514.006.000 | ||
جملة الاستخدامات الجارية |
1.784.659.496.000 |
جملة الموارد الجارية |
1.860.281.881.000 |
فائض النشاط الجاري |
78.613.167.000 |
عجز النشاط الجاري |
2.990.782.000 |
إجمالي عام الاستخدامات الجارية |
1,863,272,663,000 |
إجمالي عام الموارد الجارية |
1.863.272.663.000 |
الاستخدامات الرأسمالية |
الموارد الرأسمالية | ||
الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ |
142.825.675.000 |
الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية |
139.789.566.000 |
الباب الخامس: التحويلات الرأسمالية |
26.483.390.000 |
الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية |
29.519.499.000 |
إجمالي عام الاستخدامات الرأسمالية |
169.309.065.000 |
إجمالي عام الموارد الرأسمالية |
169.309.065.000 |
إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية |
2.032.581.728.000 |
إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية |
2.032.581.728.000 |
مادة (2) أ- يقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2007م بمبلغ (107.785.800.000) ريال فقط/ مائة وسبعة مليار وسبعمائة وخمسة وثمانين مليون وثمانمائة ألف ريال لاغير.
ب- يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2007م بمبلغ (5.662.875.000) ريال فقط/ خمسة مليار وستمائة واثنين وستين مليون وثمانمائة وخمسة وسبعين ألف ريال لاغير، وتقدر حصة الحكومة في إجمالي هذا الفائض بمبلغ وقدره (2.392.565.000) ريال فقط/ إثنين مليار وثلاثمائة وإثنين وتسعين مليون وخمسمائة وخمسة وستين ألف ريال لاغير.
ج- يقدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2007م بمبلغ (17.281.959.000) ريال فقط/ سبعة عشر مليار ومائتين وواحد وثمانين مليون وتسعمائة وتسعة وخمسين ألف ريال لاغير منه مبلغ (17.187.100.000) ريال فقط/ سبعة عشر مليار ومائة وسبعة وتمانين مليون ومائة ألف ريال لاغير عجزاً معاناً.
د- تقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2007م بمبلغ (26.192.114.00) ريال فقط/ ستة وعشرين مليار ومائة وإثنين وتسعين مليون ومائة وأربعة عشر ألف ريال لاغير.
وذلك كمايلي:
البيان |
التقديرات |
البيان |
التقديرات |
الاستخدامات الجارية |
الموارد الجارية | ||
الباب الأول: المرتبات والأجور |
17.807.380.000 |
الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري |
47,347,654,000 |
الباب الثاني: المستلزمات المباشرة للإنتاج |
35.371.016.000 |
الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة |
539.600.000 |
الباب الثالث: المصروفات التحويلية والمخصصة |
8.193.387.000 |
الباب الثالث: إيرادات أوراق مالية |
|
الباب الرابع: إيرادات جارية تحويلية |
1.865.445.000 | ||
جملة الاستخدامات الجارية |
61.371.783.000 |
جملة الموارد الجارية |
49.752.699.000 |
فائض النشاط الجاري |
5.662.875.000 |
عجز النشاط الجاري |
17.281.959.000 |
إجمالي عام الاستخدامات الجارية |
67.034.658.000 |
إجمالي عام الموارد الجارية |
67.034.658.000 |
الاستخدامات الرأسمالية |
الموارد الرأسمالية | ||
الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ |
36.954.663.000 |
الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية |
40.504.687.000 |
الباب الخامس: التحويلات الرأسمالية |
3.796.479.000 |
الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية |
246.455.000 |
إجمالي عام الاستخدامات الرأسمالية |
40.751.142.000 |
إجمالي عام الموارد الرأسمالية |
40.751.142.000 |
إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية |
107.785.800.000 |
إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية |
107.785.800.000 |
مادة (3) أ- يقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع المختلط لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2007م بمبلغ (114.573.892.000) ريال فقط/ مائة وأربعة عشر مليار وخمسمائة وثلاثة وسبعين مليون وثمانمائة واثنين وتسعين ألف ريال لاغير.
ب- يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع المختلط للسنة المالية 2007م بمبلغ (7.513.651.000) ريال فقط/ سبعة مليار وخمسمائة وثلاثة عشر مليون وستمائة وواحد وخمسين ألف ريال لاغير، وتقدر حصة الحكومة في إجمالي هذا الفائض بمبلغ (1.161.509.000) ريال فقط/ واحد مليار ومائة وواحد وستين مليون وخمسمائة وتسعة آلاف ريال لاغير.
وذلك كمايلي:
البيان |
التقديرات |
البيان |
التقديرات |
الاستخدامات الجارية |
الموارد الجارية | ||
الباب الأول: المرتبات والأجور |
8.648.258.000 |
الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري |
92.195.071.000 |
الباب الثاني: المستلزمات المباشرة للإنتاج |
55.065.636.000 |
الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة |
2.127.235.000 |
الباب الثالث: المصروفات التحويلية والمخصصة |
30.084.761.000 |
الباب الثالث: إيرادات أوراق مالية |
340.000.000 |
الباب الرابع: إيرادات جارية تحويلية |
6.650.000.000 | ||
جملة الاستخدامات الجارية |
93.798.655.000 |
جملة الموارد الجارية |
101.312.306.000 |
فائض النشاط الجاري |
7.513.651.000 |
عجز النشاط الجاري |
ــ |
إجمالي عام الاستخدامات الجارية |
101.312.306.000 |
إجمالي عام الموارد الجارية |
101.312.306.000 |
الاستخدامات الرأسمالية |
الموارد الرأسمالية | ||
الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ |
5.370.000.000 |
الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية |
5.542.683.00 |
الباب الخامس: التحويلات الرأسمالية |
7.891.586.000 |
الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية |
7.718.309.000 |
إجمالي عام الاستخدامات الرأسمالية |
13.261.586.000 |
إجمالي عام الموارد الرأسمالية |
13.261.586.000 |
إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية |
114.573.892.000 |
إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية |
114.573.892.000 |
مادة (4) تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنات هذا القطاع جزءاً مكملاً لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها.
مادة (5) تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.
مادة (6) يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته وقانون المؤسسات رقم (35) لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة.
مادة (7) يُعمل بهذا القانون من أول يناير 2007م وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 28/ذو القعدة/1427هـ
الموافق 19/ديسمبر/2006م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |