الصفحة الرئيسية

قانون رقم (35) لسنة 2006م بربط موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2007م


قانون رقم (35) لسنة 2006م

بربط موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة

للسنة المالية 2007م

 

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة (1) أ- يقدر إجمالي اعتمادات موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2007م بمبلغ (303.773.626.000) ريال فقط/ ثلاثمائة وثلاثة مليار وسبعمائة وثلاثة وسبعين مليون وستمائة وستة وعشرين ألف ريال لاغير.

ب- يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري للسنة المالية 2007م بمبلغ (78.053.685.000) ريال فقط/ ثمانية وسبعين مليار  وثلاثة وخمسين مليون وستمائة وخمسة وثمانين ألف ريال لاغير وذلك كمايلي:

أولاً: الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الموحد في إعداد وتنفيذ الموارد والاستخدامات الخاصة بها وفقاً لقوانين إنشائها.

 

التقديرات

البيان

االتقديرات

البيان

أ- الموارد الجارية

أ- الاستخدامات الجارية

117.450.233.000

الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري

5.540.644.000

الباب الأول: المرتبات والأجور وما في حكمها

13.379.886.000

الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة

12.820.864.000

الباب الثاني: مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع

7.183.939.000

الباب الثالث: إيرادات الأوراق المالية والعوائد

75.735.139.000

الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة

34.136.474.000

الباب الرابع: إيرادات جارية تحويلية

171.842.674.000

جملة الموارد الجارية

94.096.647.000

جملة الاستخدامات الجارية

ــ

حساب العجز الجاري

78.053.685.000

جملة حساب التوزيع

(فائض النشاط الجاري)

172.150.532.000

إجمالي عام الموارد الجارية

172.150.332.000

إجمالي عام الاستخدامات الجارية

ب- الموارد الرأسمالية

ب- الاستخدامات الرأسمالية

81.690.966.000

الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية

4.320.374.000

الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ

1.620.000.000

الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية

78.990.792.000

الباب الخامس: التحويلات الرأسمالية

83.310.966.000

جملة الموارد الرأسمالية

83.311.166.000

جملة الاستخدامات الرأسمالية

255461.498.000

إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية

255.461.498.000

إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية

 

ثانياً: الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الحكومي في إعداد وتنفيذ الموارد والاستخدامات الخاصة بها وفقاً لقوانين إنشاؤها.

 

الموارد

الاستخدامات

التقديرات

البيان

التقديرات

البيان

48.312.128.000

الإجمالي العام للموارد

48.312.128.000

الإجمالي العام للاستخدامات

-

الباب الأول: الإيرادات الضريبية

2.142.543.000

الباب الأول: أجور وتعويضات العاملين

34.779.584.000

الباب الثاني: المنح

2,096,911,000

الباب الثاني : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات

2.600.504.000

الباب الثالث: إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة

21.508.687.000

الباب الثالث: الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية

280.000.000

الباب الرابع: التصرف في الأصول غير المالية

21.529.034.000

الباب الرابع: اكتساب الأصول غير المائية

10.652.040.000

الباب الخامس: التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم

1.034.653.000

الباب الخامس: اكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم

 

مادة (2) تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة جزءاً مكملاً لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بها.

مادة (3) تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.

مادة (4) يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته وقانون المؤسسات رقم (35) لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة.

مادة (5) يُعمل بهذا القانون من أول يناير 2007م وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 28/ذو القعدة/1427هـ

الموافق 19/ديسمبر/2006م

علي عبدالله صالح

رئيس الجمهورية



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن