قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (3) لعـام 2011م بشأن تعيين قضاة رؤساء لبعض المحاكم الابتدائية |
قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (3) لعـام 2011م بشأن تعيين قضاة رؤساء لبعض المحاكم الابتدائية
مجلس القضاء الأعلى:
بعد إطلاع المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ 28/ محرم/ 1432هـ الموافق
3/ يناير/ 2011م، على مذكرة وزير العـدل بشأن طلب الموافقة على تعيين عدد (4) قضاة رؤساء في بعض المحاكم الإبتدائية، وإستناداً إلى القانون رقم (1) لسنة
1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته واللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الأعلى.
قرر المجلس الآتي:
1- تعيين القضاة التالية أسماؤهم رؤساء للمحاكم الإبتدائية المبينة قرين إسم كل منهم على النحو الآتي:-
1- القاضي/ عبدالعزيز محمد يحيى نجم الدين رئيساً لمحكمة جنوب غرب أمانة العاصمة.
2- القاضي/ صادق سعيد مدهش المروني رئيساً للمحكمة التجارية الإبتدائيةم/ حضرموت.
3- القاضي / إبراهيم صالح مثنى حميـد رئيساً لمحكمة شرق تعز الإبتدائية.
4- القاضي/ عبداللطيف أحمد عبدالله العمدي رئيساً لمحكمة الريدة وقصيعر الإبتدائيةم/حضرموت.
2- يُعمل بهذا القرار من تاريخ 28/ محرم/ 1432هـ الموافق 3/ يناير/2011م وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بمجلس القضاء الأعلـى
بتاريخ 28 / محــرم /1432هـ
الموافـق 3 / ينايـر /2011م
القاضي/ عصام عبدالوهاب السماوي
رئـــيـس مجلــس القضـاء الأعلى
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |