قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2011م بتعيين مدير عام للفروع بديوان عام الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية |
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2011م بتعيين مدير عام للفروع بديوان عام الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (129) لسنة 1997م بشأن إنشاء الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
وبناءً على عرض وزيـر الثقـافـة.
قـــــرر
مادة (1) يُعين الأخ / فيصل عبده مسعد الذيباني مديراً عاماً للفروع بديوان عام الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية.
مادة (2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة مجلس الـوزراء
بتاريخ 11 / صفــر /1432هـ
الموافـق 15 / ينـايـر/2011م
محمد أبو بكر المفلحي |
|
د.علي محمـد مـجور |
وزيـر الثقــافــــة |
|
رئيس مجلس الوزراء |
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |