الصفحة الرئيسية

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2011م بتشكيل مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2011م بتشكيل مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء

 

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2009م بشأن الكهرباء ولائحته التنفيذية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.

وبناءً على عرض وزيـر الكهرباء والطاقة.

 

قـــــرر

 

مادة (1) يُشكل مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء برئاسة وزير الكهرباء والطاقة وعضوية الأخوة التالية أسماؤهم:

1- م. سالم أحمد باحكيم

2- عبدالعزيز سلطان طاهر

3- عبدالرحمن هائل الزعيتري

4- محمـد محمـد الزهيري

مادة (2) تكون مدة المجلس أربع سنوات وفقاً للقانون.

مادة (3) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة مجلس الـوزراء

بتاريخ  8  / صفــر /1432هـ

الموافـق  12 / ينـايـر/2011م

 

د.علي محمـد مـجور

رئيس مجلس الوزراء



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن