قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2011م بشأن تمديد خدمـة |
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2011م بشأن تمديد خدمـة
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (25) لسنة 1991م بشأن التأمينات والمعاشات وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
قـــــرر
مادة (1) تـُمد خدمة الأخ/ أحمد محمد قعطبي لمدة سنتين.
مادة (2) يُعامل المذكور خلال فترة التمديد وفقاً لأحكام المادة (22) من قانون التأمينات والمعاشات رقم (25) لسنة 1991م.
مادة (3) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة مجلس الـوزراء
بتاريخ 6 / صفــر /1432هـ
الموافـق 10 / ينـايـر/2011م
د.علي محمـد مـجور
رئيس مجلس الوزراء
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |