قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2011م بالترقيـة إلى درجة مستشار بوزارة الخارجية والإحالة إلى التقـاعـد |
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2011م بالترقيـة إلى درجة مستشار بوزارة الخارجية والإحالة إلى التقـاعـد
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم (244) لسنة 1997م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الخارجية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
وبناءً على إقتراح وزيـر الخارجيـة.
قـــــرر
مادة (1) يُرقى الأخ / رياض فضل أحمد البريكي إلى درجة مستشار بوزارة الخارجية ويحال إلى التقاعد.
مادة (2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة مجلس الـوزراء
بتاريخ 6 / صفــر /1432هـ
الموافـق 10 / ينـايـر/2011م
د. أبو بكر القـربي |
|
د.علي محمـد مـجور |
وزيـر الخارجيـة |
|
رئيس مجلس الوزراء |
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |