قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2011م بتعيين مدير عام لفرع المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم بأمانة العاصمة |
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2011م بتعيين مدير عام لفرع المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم بأمانة العاصمة
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
وبناءً على عرض نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية.
قـــــرر
مادة (1) يُعين الأخ / عبده مسعد أحمد الزمزمي مديراً عاماً لفرع المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم بأمانة العاصمة.
مادة (2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة مجلس الـوزراء
بتاريخ 3 / صفـــر/1432هـ
الموافـق 8 / ينـايـر/2011م
د. جعفـر حــامــد محمــد |
|
د.علي محمـد مـجور |
نائب وزير الإدارة المحلية |
|
رئيس مجلس الوزراء |
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |