قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2011م بتعيين مدير عام لصندوق النظافة والتحسين بمحافظة لحج |
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2011م بتعيين مدير عام لصندوق النظافة والتحسين بمحافظة لحج
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون (20) لسنة 1999م بشأن إنشاء صناديق النظافة وتحسين المدن.
وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
وبناءً على عرض محافظ محافظة لحج.
قـــــرر
مادة (1) يُعين الأخ / عبده قشاش سعيد الجعدي مديراً عاماً لصندوق النظافة والتحسين بمحافظة لحج.
مادة (2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة مجلس الـوزراء
بتاريخ 29 / محــرم /1432هـ
الموافـق 4 / ينـايـر/2011م
د. جعفـر حــامــد محمــد |
|
د.علي محمـد مـجور |
نائب وزير الإدارة المحلية |
|
رئيس مجلس الوزراء |
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |