قرار جمهوري رقم (3) لسنة 2011م بتعيين رئيس لمجلس إدارة هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي بأمانة العاصمة |
قرار جمهوري رقم (3) لسنة 2011م بتعيين رئيس لمجلس إدارة هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي بأمانة العاصمة
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (76) لسنة 2004م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الصحة العامة والسكان.
وعلى القرار الجمهوري رقم (10) لسنة 2010م بإنشاء هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي بأمانة العاصمة.
وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
وبناءً على إقتراح وزير الصحة والعامة والسكان.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قــــــــرر
مادة(1) يُعين الأخ / د. محمد محمد يحيى الشهاري رئيساً لمجلس إدارة هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي بأمانة العاصمة.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 8 / صفـــــر /1432هـ
الموافـق 12 / ينـايـــر /2011م
أ.د. عبدالكريم يحيى راصـع |
|
د. علي محمد مجـور |
علي عبدالله صالح |
وزير الصحة العامة والسكان |
|
رئيس مجلس الوزراء |
رئيـس الجمهـورية |
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |