قرار جمهوري رقم (1) لسنة 2011م بالمصادقة على بروتوكول التعاون في المجال المؤسساتي بين وزارة العدل بالجمهورية اليمنية ووزارة العدل بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية |
قرار جمهوري رقم (1) لسنة 2011م بالمصادقة على بروتوكول التعاون في المجال المؤسساتي بين وزارة العدل بالجمهورية اليمنية ووزارة العدل بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.
وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
وبناءً على عرض وزير العدل.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قــــــــرر
مادة(1) نـُصادق على بروتوكول التعاون في المجال المؤسساتي بين وزارة العدل بالجمهورية اليمنية ووزارة العدل بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقع في مدينة صنعاء بتاريخ 8/شعبان /1431هـ الموافق 20/يوليو/2010م (المرافق لهذا القرار).
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 26 / محــــرم /1432هـ
الموافـق 1 / ينـايـــر /2011م
د. غازي شائف الأغبـري |
|
د. علي محمد مجـور |
علي عبدالله صالح |
وزيــــر العــــــدل |
|
رئيس مجلس الوزراء |
رئيـس الجمهـورية |
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |