قرار رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 2011م بشأن تعيين مدير عام تنفيذي لصندوق الإسكان العسكري |
قرار رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 2011م بشأن تعيين مدير عام تنفيذي لصندوق الإسكان العسكري
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (4) لسنة 2009م بشأن إنشاء صندوق الإسكان العسكري.
وبناءً على عرض وزير الدفاع.
قــــرر
مادة (1) يُعين الأخ العقيد الركن/ عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن الأديمي مديراً عاماً تنفيذياً لصندوق الإسكان العسكري.
مادة (2) يُـعمـل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريــخ 3 / صفــــر /1432هـ
الموافــق 8 / ينـايــر /2011م
علي عبدالله صالح
رئيـس الجمهـورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |