قانون رقم (1) لسنة 2011م بشأن الموافقة على إتفاقية القرض الإضافي المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية للمساهمة في تمويل مشروع الصندوق الإجتماعي للتنمية (المرحلـة الثالثة) |
قانون رقم (1) لسنة 2011م بشأن الموافقة على إتفاقية القرض الإضافي المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية للمساهمة في تمويل مشروع الصندوق الإجتماعي للتنمية (المرحلـة الثالثة)
بإسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصـه:-
قــــــــرر
مادة(1) ووفق على إتفاقية القرض الإضافي (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ3/2/2009م بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية بمبلغ (18.000.000) ثمانية عشر مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع الصندوق الإجتماعي للتنمية (المرحلة الثالثة).
مادة(2) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ــ بصنعاء
بتـاريــخ 8 / صفـــــر/ 1432هـ
المـوافــق 12 / ينـــايــر/2011م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهوريــة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |