الصفحة الرئيسية

قانون رقم (1) لسنة 2013م بشأن الموافقة على إتفاقيـة القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء مزرعة للرياح بقدرة (60) ميجاوات في المخـا


قانون رقم (1) لسنة 2013م

بشأن الموافقة على إتفاقيـة القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء مزرعة للرياح بقدرة (60) ميجاوات في المخـا

بإسم الشعب.

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

 

أصدرنا القانون الآتي نصـه:ـ

 

مادة(1) ووفق على إتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون) المبرمة
بتاريخ 17/4/2012م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي بمبلغ (18.000.000) ثمانية عشر مليون دينار كويتي ما يعادل مبلغ (65.000.000) خمسة وستون مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء مزرعة للرياح بقدرة (60) ميجاوات في المخا.

مادة(2) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ  25  / صفــــر  / 1434هـ

الموافـق   7    /  ينـــايـر/2013م

 

عبد ربه منصور هـادي

                                      رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن