قانون رقم (2) لسنة 2013م بشأن الموافقة على إتفاقيـة القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع تطوير كلية الهندسة بجامعة عدن |
قانون رقم (2) لسنة 2013م
بشأن الموافقة على إتفاقيـة القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع تطوير كلية الهندسة بجامعة عدن
بإسم الشعب.
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصـه:ـ
مادة(1) ووفق على إتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ
27/9/2012م بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية بمبلغ (7.790.000) سبعة ملايين وسبعمائة وتسعين ألف دينار إسلامي
ما يعادل مبلغ (12.000.000) أثنى عشر مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع تطوير كلية الهندسة بجامعة عدن.
مادة(2) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 27 / صفــــر / 1434هـ
الموافـق 9 / ينـــايـر/2013م
عبد ربه منصور هـادي
رئيـس الجمهـوريـــة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |