قرار رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 2013م بتعيين مستشار لمجلس القضاء الأعلى |
قرار رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 2013م
بتعيين مستشار لمجلس القضاء الأعلى
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (17) لسنة 2006م بشأن اللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الأعلى.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على ترشيح مجلس القضاء الأعلى.
قـــــرر
مادة(1) يُعين الأخ / الدكتور/ محمد محمد الغشم مستشاراً لمجلس القضاء الأعلى.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 23/ صفــــــر /1434هـ
الموافـق 5 / ينايـــــر /2013م
عبد ربه منصور هـادي
رئيـس الجمهـوريـــة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |