قرار رئيس الجمهورية رقم (3) لسنة 2013م بتعيين مستشار لرئيس الجمهورية للشئون الإعلامية |
قرار رئيس الجمهورية رقم (3) لسنة 2013م
بتعيين مستشار لرئيس الجمهورية للشئون الإعلامية
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (1) 2003م بإعادة تنظيم مكتب رئاسة الجمهورية وتحديد مهامه وإختصاصاته.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (20) لسنة 2003م بشأن اللائحة الداخلية للعاملين بمكتب رئاسة الجمهورية.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
قـــــرر
مادة(1) يُعين الأخ / محبوب علي القباطي مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون الإعلاميــة.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 26/ صفــــــر /1434هـ
الموافـق 8 / ينايـــــر /2013م
عبد ربه منصور هـادي
رئيـس الجمهـوريـــة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |