قرار جمهوري رقم (2) لسنة 2013م بإعتماد محافظة تعزعاصمة ثقافية للجمهورية اليمنية |
قرار جمهوري رقم (2) لسنة 2013م
بإعتماد محافظة تعز عاصمة ثقافية للجمهورية اليمنية
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (11) لسنة 2002م بشأن إنشاء صندوق التراث والتنمية الثقافية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على عرض وزير الثقافـة.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــرر
مادة(1) إعتماد محافظة تعز عاصمة ثقافية للجمهورية اليمنية بهـدف :
1- تعميق الهوية الوطنية والعربية والإسلامية وتعزيز روح الإنتماء للوطن وتأكيد قيم الأصالة والإرتقاء بالوعي الشعبي لترسيخ القيم الإنسانية ، قيم المحبة والتسامح والحرية والحوار والإنفتاح على الآخر وخصوصاً في ظل تحديات العولمة.
2- تحقيق التفاعل الثقافي في المجتمع وتوسيع إطار المشاركة الثقافية والعناية بجميع أشكال الإبداع الثقافي والأدبي والفكري والفني.
3- الإهتمام بالتراث الثقافي المادي واللامادي والعمل على صونه وتوثيقه وتأكيد الوعي بأهمية الحفاظ على الموروثات الثقافية والحضارية والتاريخية والفكرية، وتشجيع الصناعات التقليدية والحرف اليدوية التي تشتهر بها المدينة وتطوير مهارات العمل فيها مع الحفاظ على أصالتها.
4- الإهتمام بثقافة النشء والشباب وتكوين جيل مثقف واع متحرر من الأمية الفكرية والثقافية ومن كافة أشكال التعصب وتشجيعه على الإندماج في الحياة الثقافية والإجتماعية وحمايته من كل مظاهر التطرف والغلو والعنف، ونشر الثقافة الوطنية بين صفوف أفراده وغرس قيم المحبة والسلام والتسامح في نفوسهم، وإيجاد متنفسات لمواجهة الفراغ في تنمية أفكارهم ومداركهم وخيالاتهم وصقل مواهبهم وتشجيعهم على الإبداع.
5- الإهتمام بثقافة المرأة وتحسين وتطوير مشاركتها وكذا تحسين نظرة المجتمع إلى عملها وخاصة في مجالات العمل الإبداعي.
6- تحقيق نهضة ثقافية وفكرية من خلال إيجاد مناخ صحي وخلق فضاءات رحبة للإبداع، وحث المؤسسات والجمعيات والإتحادات على التفاعل وتسهيل قيامها بدورها في الإرتقاء بالوعي الفكري وتنمية الحس الحضاري والوطني والعمل على مواجهة الفراغ الفكري ومواجهة ومكافحة مظاهر التطرف والعنف لدى مختلف الأوساط الجماهيرية وترسيخ مبادئ المدنية والحكم الرشيد.
مادة(2) لأغراض تنفيذ هذا القرار على وزير الثقافة وبالتنسيق مع محافظ محافظة تعز وبقية الجهات إتخاذ الإجراءات التي تكفل:-
1- تنظيم وإقامة الأنشطة الثقافية والفكرية والإبداعية في المحافظة وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص على الإسهام في ذلك.
2- إنشاء البنى الثقافية التحتية في المدينة والمتمثلة في :
أ- إنشاء مجمع ثقافي.
ب- إنشاء صالات دولية متعددة الأغراض.
ج- إنشاء مسارح مفتوحة.
د- إنشاء مجمع للغة العربية.
هـ- إنشاء مراكز للتنمية الثقافية في مختلف المديريات في المحافظة.
و- إنشاء مراكز للإنتاج الثقافي(استديوهات ، مطابع ، مراسم حرة).
ز- إنشاء دار وطني للمخطوطات.
ح- إنشاء متاحـف.
طـ- إنشاء مراكز تدريب.
ي- إنشاء قناة فضائية ثقافية.
ك- إنشاء مكتبة مركزية كبرى.
3- تشجيع القطاع الخاص على الإستثمار في المجال الثقافي.
4- تسمية بعض الشوارع والساحات والمتنزهات والمرافق الثقافية في المدينة بأسماء ودلالات ثقافية.
5- إعادة بناء وترميم المعالم الثقافية والتاريخية والتنقيب عن آثارها.
6- بناء المجسمات لبعض المعالم اليمنية والعربية والإسلامية وأهم معالم النهضة الحديثة.
7- إعداد مشروع الموازنة اللازمة لتنفيذ هذا القرار وتدرج في مشروع موازنة 2013م ويساهم صندوق التنمية الثقافية في تمويل الموازنة بنسبة يحددها مجلس الإدارة.
مادة(3) على محافظ محافظة تعز وقيادة الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة إتخاذ الإجراءات الكفيلة بحظر حمل الأسلحة النارية في المدينة وضمان خلوها من المظاهر المسلحة.
مادة(4) لتسهيل إجراءات التواصل والتنسيق بين كافة الجهات بما يضمن تكامل أدوارها تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الثقافة وبالتنسيق مع محافظ المحافظة هيئة إشرافية على أن يحدد القرار مهامها وإختصاصاتها وتشمل في عضويتها إلى جانب الجهات الحكومية ذات العلاقة ممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بالنشاط الثقافي.
مادة(5) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 30 / صفـــــر / 1434هـ
الموافـق 12 / ينــايـــر /2013م
د. عبدالله عوبل منذوق |
محمد سالم باسندوة |
عبد ربه منصور هـادي |
وزيــر الثقـــافـــة |
رئيس مجلس الوزراء |
رئيـس الجمهـوريـــة |
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |