قرار جمهوري رقم (5) لسنة 2013م بتعيين عميـد للمعهد العام للإتصالات بدرجة وكيل مساعد |
قرار جمهوري رقم (5) لسنة 2013م
بتعيين عميـد للمعهد العام للإتصالات بدرجة وكيل مساعد
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (41) لسنة 1996م بشأن إعادة تنظيم المعهد العام للإتصالات.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على عرض وزير الإتصالات وتقنية المعلومات.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــرر
مادة(1) يُعين الأخ/ عبدالكريم قاسم محمد الآنسي عميداً للمعهد العام للإتصالات بدرجة وكيل مساعد.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 30 / صفـــــر / 1434هـ
الموافـق 12 / ينــايـــر /2013م
د. أحمـــد عبيـــد بــن دغـــــر |
محمد سالم باسندوة |
عبد ربه منصور هـادي |
وزير الإتصالات وتقنية المعلومات |
رئيس مجلس الوزراء |
رئيـس الجمهـوريـــة |
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |