قرار جمهوري رقم (7) لسنة 2013م بالتعيين في القوات المسلحة برتبة الملازم ثان |
قرار جمهوري رقم (7) لسنة 2013م
بالتعيين في القوات المسلحة برتبة الملازم ثان
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (67) لسنة 1991م بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على توصية لجنة الضباط العليا وإقتراح وزير الدفاع.
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.
قـــــرر
مادة(1) يُعين الأخوة التالية أسماؤهم في القوات المسلحة برتبة ملازم ثان وعددهم (17) فرد وهـم:
1- بدر الدين عبدالله علي المحني
2- محمد محمد حسن محمد عمر
3- هادي أحمد رشاد علي هادي علي
4- علي ناصر محمد أحمد العجمي
5- محمد علي عبده قاسم القاسمي
6- مبارك علي عبدالله منيف
7- وليد عبدالله عباس السياني
8- محمد صالح صالح العوسجي
9- كمال أحمد محسن قردع
10- عادل ناجي صالح
11-علي محمد عبدالله الأشول
12- عبدالخالق أحمد أحمد المسعودي
13- حميد عبدالله أحمد البزاغي
14- جمال أحمد حميد اليناعي
15- أمين عبدالله محمد الدباء
16- محمد عبدالولي محمد الأشول
17- إسماعيل أحمد علي الرفاعي
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 30 / صفـــــر / 1434هـ
الموافـق 12 / ينــايـــر /2013م
لواء ركن/ محمد ناصر أحمد |
محمد سالم باسندوة |
عبد ربه منصور هـادي |
وزيـــــــــر الدفـــــاع |
رئيس مجلس الوزراء |
رئيـس الجمهـوريـــة |
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |