قرار جمهوري رقم (8) لسنة 2013م
بتعيين رئيس لمجلس إدارة هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي بأمانة العاصمة(*)
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (76) لسنة 2004م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الصحة العامة والسكان.
وعلى القرار الجمهوري رقم (10) لسنة 2010م بإنشاء هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي بأمانة العاصمة.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على إقتراح وزير الصحة العامة والسكان.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــرر
مادة(1) يُعين الأخ / د. نصر حميد أحمد نائف القدسي رئيساً لمجلس إدارة هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي بأمانة العاصمـة.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 1 / ربيع الأول / 1434هـ
الموافـق 13 / ينــايـــر / 2013م
د. أحمـــد قاســــم العنســي
محمد سالم باسندوة
عبد ربه منصور هـادي
وزير الصحة العامة والسكان
رئيس مجلس الوزراء
رئيـس الجمهـوريـــة
(*) تأخر نشره لعدم وروده في حينه.