الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري رقم (9) لسنة 2013م بتعيين نائبين لرئيس جامعة حجـة


قرار جمهوري رقم (9) لسنة 2013م

بتعيين نائبين لرئيس جامعة حجـة 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (17) لسنة 1995م بشأن الجامعات اليمنية وتعديلاته.

وعلى القرار الجمهوري رقم (119) لسنة 2008م بإنشاء جامعات (لحج ، أبين ، الضالع ، حجـة ، البيـضاء).

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

 

قـــــرر

مادة(1) يُعين الأخوين التالي إسماهما نائبين لرئيس جامعة حجـة وعلى النحو التالي:

1- د. حسن ناصر سرار    نائباً لرئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والدراسات العليا.

2- د. أحمد أحمد العرامي نائباً لرئيس الجامعة لشئون الطلاب.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ 11/  ربيع الأول / 1434هـ

الموافـق  23 /  ينــايـــر /2013م

 

 

م. هشام شرف عبدالله

محمد سالم باسندوة

عبد ربه منصور هـادي

وزير التعليم العالي

والبحـث العـلـمــي

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن