قرار جمهوري رقم (9) لسنة 2013م بتعيين نائبين لرئيس جامعة حجـة |
قرار جمهوري رقم (9) لسنة 2013م
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (17) لسنة 1995م بشأن الجامعات اليمنية وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم (119) لسنة 2008م بإنشاء جامعات (لحج ، أبين ، الضالع ، حجـة ، البيـضاء).
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــرر
مادة(1) يُعين الأخوين التالي إسماهما نائبين لرئيس جامعة حجـة وعلى النحو التالي:
1- د. حسن ناصر سرار نائباً لرئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والدراسات العليا.
2- د. أحمد أحمد العرامي نائباً لرئيس الجامعة لشئون الطلاب.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 11/ ربيع الأول / 1434هـ
الموافـق 23 / ينــايـــر /2013م
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |