الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري رقم (10) لسنة 2013م بتعيين وكيل لمحافظة ذمـار للشئون الفنية


قرار جمهوري رقم (10) لسنة 2013م

بتعيين وكيل لمحافظة ذمـار للشئون الفنية

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على عرض وزير الإدارة المحلية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قـــــرر

مادة(1) يُعين الأخ / م. جمال أحمد جباري وكيلاً لمحافظة ذمار للشئون الفنيـة.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ 11/  ربيع الأول / 1434هـ

الموافـق  23 /  ينــايـــر /2013م

 

 

علي محمـد اليزيـدي

محمد سالم باسندوة

عبد ربه منصور هـادي

وزير الإدارة المحلية

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن