قرار جمهوري رقم (11) لسنة 2013م بتعيين وكيل لشئون الوحدات الإدارية بمحافظة ذمـار |
قرار جمهوري رقم (11) لسنة 2013م
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على عرض وزير الإدارة المحلية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــرر
مادة(1) يُعين الأخ / محمد أحمد الهجري وكيلاً لشئون الوحدات الإدارية بمحافظة ذمـار.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 11/ ربيع الأول / 1434هـ
الموافـق 23 / ينــايـــر /2013م
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |