الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري رقم (14) لسنة 2013م بتعيين مستشار بالهيئة العامة للشئون البحرية بدرجة وكيل وزارة والإحالة إلى التقاعد


قرار جمهوري رقم (14) لسنة 2013م

بتعيين مستشار بالهيئة العامة للشئون البحرية

بدرجة وكيل وزارة والإحالة إلى التقاعد

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (352) لسنة 2001م بإنشاء الهيئة العامة للشئون البحرية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (427) لسنة 2002م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة النقـل.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على عرض وزيـر النقـل.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قـــــرر

مادة(1) تـُعين الأخت / أميـرة محمد عبده الحداد مستشاراً بالهيئة العامة للشئون البحرية بدرجة وكيل وزارة وتحال إلى التقـاعـد.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ 15/  ربيع الأول / 1434هـ

الموافـق  27 /  ينــايـــر /2013م

 

 

د. واعد عبدالله باذيب

محمد سالم باسندوة

عبد ربه منصور هـادي

وزيـــر النقــــــل

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن