قرار جمهوري رقم (15) لسنة 2013م بشأن تشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات |
قرار جمهوري رقم (15) لسنة 2013م
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (23) لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــرر
مادة(1) تـُشكل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات على النحو التالي :-
1- الأخ / فوزي مجاهد عبدالقادر رئيساً بدرجة وزير
2- الأخ/ محمود حسين محمد الإرياني عضواً بدرجة وزير
3- الأخت / وفاء السيــد أبو بكر عضواً بدرجة وزير
4- الأخ/ فضل عبدالله عبداللطيف الجنيد عضواً بدرجة وزير
5- الأخ / جميل محمد أحمد الآنسي عضواً بدرجة وزير
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 16/ ربيع الأول / 1434هـ
الموافـق 28 / ينــايـــر /2013م
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |