قرار جمهوري رقم (16) لسنة 2013م بشأن تعيين أمين عام للجنة العليا للمناقصات والمزايدات |
قرار جمهوري رقم (16) لسنة 2013م
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (23) لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (348) لسنة 2008م بشأن اللائحة الداخلية للجنة العليا للمناقصات والمزايدات.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــرر
مادة(1) يُعين الأخ/ صالح أحمد صالح بارباع أميناً عاماً للجنة العليا للمناقصات والمزايدات.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 16/ ربيع الأول / 1434هـ
الموافـق 28 / ينــايـــر /2013م
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |