قرار جمهوري رقم (17) لسنة 2013م بتعيين رئيس لمجلس إدارة مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر |
قرار جمهوري رقم (17) لسنة 2013م
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (19) لسنة 2011م بشأن إعادة تنظيم مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشـر.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على عرض وزيـر الإعـلام.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــرر
مادة(1) يُعين الأخوان التالي إسماهما بمؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر بالوظائف المبينة قرين إسم كل منهما:
1- فيصل محمد مكرم رئيساً لمجلس الإدارة - رئيساً للتحرير.
2- مروان أحمد دماج نائباً لرئيس مجلس الإدارة - نائباً لرئيس التحرير لشئون الصحافة.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 16/ ربيع الأول / 1434هـ
الموافـق 28 / ينــايـــر /2013م
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |