الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري رقم (18) لسنة 2013م بإجراء بعض التعيينات بالمؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون


قرار جمهوري رقم (18) لسنة 2013م

بإجراء بعض التعيينات بالمؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون

 

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2003م بشأن تنظيم المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على عرض وزيـر الإعـلام.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

 

قـــــرر

مادة(1) يُعين الأخوان إسماهما بالمؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون بالوظائف المبينة قرين إسم كل منهما وهما:

1- إسكندر محمد الأصبحي      مديراً عاماً للمؤسسة.

2- د. بشار عبدالرحمن مطهر        رئيساً لقطاع الإدارة والشئون المالية والتجارية.

مادة(2 ) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ 16/  ربيع الأول / 1434هـ

الموافـق  28 /  ينــايـــر /2013م

 

 

علي أحمد العمراني

محمد سالم باسندوة

عبد ربه منصور هـادي

وزيــر الإعـــــلام

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة


 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن