الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري رقم (19) لسنة 2013م بتعيين نائبين لرئيس جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا


قرار جمهوري رقم (19) لسنة 2013م

بتعيين نائبين لرئيس جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (17) لسنة 1995م بشأن الجامعات اليمنية وتعديلاته.

وعلى القرار الجمهوري رقم (45) لسنة 1993م بشأن إنشاء جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على عرض وزيـر التعليم العالي والبحث العلمي.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

 

قـــــرر

مادة(1) يُعين الأخوان التالي إسماهما نائبين لرئيس جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا على النحو التالي:

1- د. عبدالله صالح بابعير       نائباً لرئيس الجامعة للشئون الأكاديمية

2- د. سالم مبارك العوبثاني           نائباً لرئيس الجامعة لشئون الطلاب.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ 18/  ربيع الأول / 1434هـ

الموافـق  30 /  ينــايـــر /2013م

 

م.هشام شرف عبدالله

محمد سالم باسندوة

عبد ربه منصور هـادي

وزيـر التعليم العالـي

والبحــث العـلــمــي

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن