الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري رقم (20) لسنة 2013م بتعيين مدير عام للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة عدن


قرار جمهوري رقم (20) لسنة 2013م

بتعيين مدير عام للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة عدن

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (267) لسنة 2000م بإنشاء المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة عدن.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على عرض وزيـر المياه والبيئـة.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قـــــرر

مادة(1) يُعين الأخ / نجيب محمد أحمد مديراً عاماً للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة عدن.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ 18/  ربيع الأول / 1434هـ

الموافـق  30 /  ينــايـــر /2013م

 

عبده رزاز صالح خالد

محمد سالم باسندوة

عبد ربه منصور هـادي

وزيــر المياه والبيئـة

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن