الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري رقم (21) لسنة 2013م بتعيين رئيس لمجلس إدارة المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الأسمنت


قرار جمهوري رقم (21) لسنة 2013م

بتعيين رئيس لمجلس إدارة المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الأسمنت

 

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.

وعلى القانون رقم (12) لسنة 1983م بإنشاء المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الأسمنت.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على عرض وزيـر الصناعة والتجارة.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قـــــرر

مادة(1) يُعين الأخ / علي علي عبدالوهاب جباري رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الأسمنت.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ 18/  ربيع الأول / 1434هـ

الموافـق  30 /  ينــايـــر /2013م

 

 

د. سعد الدين علي بن طالب

محمد سالم باسندوة

عبد ربه منصور هـادي

وزيـر الصنـاعة والتجـــارة

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن