قرار رئيس الجمهورية رقم (6) لسنة 2013م بمنح وسام الوحدة (22 مايو ) من الدرجة الثانية |
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (41) لسنة 1991م بشأن الأوسمة.
وتعبيراً عن إمتنان الجمهورية اليمنية قيادة وحكومة وشعباً لمواقف دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الداعمة لليمن ووحدته ومسيرته الديمقراطية... والمساهمة الفاعلة في إخراج اليمن من الأزمة التي مر بها.
وتقديراً للجهود المتميزة التي بذلها سعادة السفير / عبدالله مطر المزروعي أثناء عمله كسفير لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى بلادنا في ترسيخ وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
قـــــرر
مادة(1) يُمـنح سعادة السفير / عبدالله مطر المزروعي وسام الوحدة (22 مايو) من الدرجة الثانية.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 22 / ربيــع الأول/1434هـ
الموافـق 3 / فبــرايــر /2013م
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |