قرار رئيس الجمهورية رقم (7) لسنة 2013م بتعيين وكيل مساعد للإدارة المركزية الأولى في قطاع الوحدات الإدارية بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة |
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (39) لسنة 1992م بشأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ولائحته التنفيذيـة.
وبناءً على عرض رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
قـــــرر
مادة(1) يُعين الأخ / فهمي محمد منصور محمد وكيلاً مساعداً للإدارة المركزية الأولى في قطاع الوحدات الإدارية بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 2 / ربيـع الثـاني/1434هـ
الموافـق 13 / فبــرايــر /2013م
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |