الصفحة الرئيسية

قانون رقم (6) لسنة 2013م بشأن الموافقة على إتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي لتمويل مشروع شبكات الصرف الصحي بمدينة صنعاء (المرحلة الرابعة)


قانون رقم (6) لسنة 2013م

بشأن الموافقة على إتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي لتمويل مشروع شبكات الصرف الصحي بمدينة صنعاء (المرحلة الرابعة)

بإسم الشعب:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصـه :

مادة(1)   ووفق على إتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ
 20/3/2013م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي بمبلغ (15000.000) خمسة عشر مليون دينار كويتي ما يعادل مبلغ (54.000.000) أربعة وخمسين مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع شبكات الصرف الصحي بمدينة صنعاء (المرحلة الرابعة).

مادة(2) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ   4  / جمـاد الثاني/1434هـ

الموافـق   14  /  إبـــريـل  /2013م

 

عبد ربه منصور هـادي

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن