قانون رقم (7) لسنة 2013م بشأن الموافقة على إتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية للمساهمة في تمويل مشروع محطة المخا لتوليد الطاقة بالرياح بقدرة (60) ميجا وات |
بإسم الشعب:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصـه :
مادة(1) ووفق على إتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ
12/10/2012م بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية بمبلغ (20.000.000) عشرين مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع محطة المخا لتوليد الطاقة بالرياح بقدرة (60) ميجا وات.
مادة(2) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 4 / جمـاد الثاني/1434هـ
الموافـق 14 / إبـــريـل /2013م
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |