قرار جمهوري رقم (23) لسنة 2013م بتعيين مستشار ثقافي وتربوي بمجلس الوزراء |
قرار جمهوري رقم (23) لسنة 2013م
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.
قـــــرر
مادة(1) يُعين الأخ / حسن محمد زيـد مستشاراً ثقافياً وتربوياً بمجلس الوزراء بدرجة وزيـر.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 22 / ربيع الأول / 1434هـ
الموافـق 3 / فـبرايـر / 2013م
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |