الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري رقم (23) لسنة 2013م بتعيين مستشار ثقافي وتربوي بمجلس الوزراء


قرار جمهوري رقم (23) لسنة 2013م

بتعيين مستشار ثقافي وتربوي بمجلس الوزراء

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.

قـــــرر

مادة(1) يُعين الأخ / حسن محمد زيـد مستشاراً ثقافياً وتربوياً بمجلس الوزراء بدرجة وزيـر.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ  22 / ربيع الأول / 1434هـ

الموافـق   3   /  فـبرايـر  / 2013م

 

 

محمد سالم باسندوة

 

عبد ربه منصور هـادي

رئيس مجلس الوزراء

 

رئيـس الجمهـوريـــة

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن