قرار رئيس الجمهورية رقم (22) لسنة 2013م بمنح وسام الوحدة (22 مايو ) من الدرجة الثانية |
قرار رئيس الجمهورية رقم (22) لسنة 2013م بمنح وسام الوحدة (22 مايو ) من الدرجة الثانية
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (41) لسنة 1991م بشأن الأوسمة.
وتعبيراً عن إمتنان الجمهورية اليمنية قيادة وحكومة وشعباً لمواقف دولة قطر الشقيقة الداعمة لليمن ووحدته ومسيرته الديمقراطية ... والمساهمة الفاعلة في إخراج اليمن من الأزمة التي مر بها.
وتقديراً للجهود المتميزة التي بذلها سعادة السفير / جاسم عبدالعزيز البوعينين أثناء عمله كسفير لدولة قطر لدى بلادنا في ترسيخ وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
قـــــرر
مادة(1) يُمنح سعادة السفير / جاسم عبدالعزيز البو عينين وسام الوحدة
(22 مايو) من الدرجة الثانية.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 19/جمـاد الثاني /1434هـ
الموافـق 29 / إبــريــل /2013م
عبد ربه منصور هـادي
رئيـس الجمهـوريـــة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |