الصفحة الرئيسية

قانون رقم (12) لسنة 2013م بشأن الموافقة على إتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية (إدارة البنك الإسلامي) للمساهمة في تمويل مشروع تنمية الثروة السمكية


قانون رقم (12) لسنة 2013م بشأن الموافقة على إتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية (إدارة البنك الإسلامي) للمساهمة في تمويل مشروع تنمية الثروة السمكية

 

بإسم الشعب:

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

 

أصدرنا القانون الآتي نصـه :

 

مادة(1) ووفق على إتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون) المبرمة
بتاريخ 30/6/2011م بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية بمبلغ (1.330.000) مليون وثلاثمائة وثلاثين ألف دينار إسلامي بما يعادل مبلغ (2.000.000) إثنين مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع تنمية الثروة السمكية.

مادة(2) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ   17/ جمـاد الثاني/1434هـ

الموافـق   27 /  إبـــريـل  /2013م

 

عبد ربه منصور هـادي

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن