قانون رقم (11) لسنة 2013م بشأن الموافقة على إتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تنمية الثروة السمكية |
قانون رقم (11) لسنة 2013م بشأن الموافقة على إتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تنمية الثروة السمكية
بإسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصـه:
مادة(1) ووفق على إتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون) المبرمة
بتاريخ 30/6/2011م بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية بمبلغ (8.867.000) ثمانية ملايين وثمانمائة وسبعة وستين ألف دينار إسلامي بما يعادل مبلغ (13.300.0000) ثلاثة عشر مليون وثلاثمائة ألف دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع تنمية الثروة السمكية.
مادة(2) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 17/ جمـاد الثاني/1434هـ
الموافـق 27 / إبـــريـل /2013م
عبد ربه منصور هـادي
رئيـس الجمهـوريـــة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |