الصفحة الرئيسية

قانون رقم (10) لسنة 2013م بشأن الموافقة على إنضمام الجمهورية اليمنية لإتفاقية كيوتو المعدلة لتنسيق وتبسيط الإجراءات الجمركية وملحقها العام والملحق الخاص (A)


قانون رقم (10) لسنة 2013م بشأن الموافقة على إنضمام الجمهورية اليمنية لإتفاقية كيوتو المعدلة لتنسيق وتبسيط الإجراءات الجمركية وملحقها العام والملحق الخاص (A)

 

بإسم الشعب:

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

 

أصدرنا القانون الآتي نصـه:

 

مادة(1) ووفق على إنضمام الجمهورية اليمنية لإتفاقية كيوتو المعدلة لتنسيق وتبسيط الإجراءات الجمركية وملحقها العام والملحق الخاص (A) (المرافقة لهذا القانون).

مادة(2) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ   17/ جمـاد الثاني/1434هـ

الموافـق   27 /  إبـــريـل  /2013م

 

عبد ربه منصور هـادي

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن