الصفحة الرئيسية

قانون رقم (9) لسنة 2013م بشأن الموافقة على إتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية للمساهمة في تمويل مشروع التدريب المهني وتنمية المهارات


قانون رقم (9) لسنة 2013م بشأن الموافقة على إتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية للمساهمة في تمويل مشروع التدريب المهني وتنمية المهارات

بإسم الشعب:

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصـه:

مادة(1) ووفق على إتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 1/6/2010م بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية بمبلغ (9.100.000) تسعة ملايين ومائة ألف دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع التدريب المهني وتنمية المهارات.

مادة(2) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ   17/ جمـاد الثاني/1434هـ

الموافـق   27 /  إبـــريـل  /2013م

 

عبد ربه منصور هـادي

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن