قانون رقم (9) لسنة 2013م بشأن الموافقة على إتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية للمساهمة في تمويل مشروع التدريب المهني وتنمية المهارات |
قانون رقم (9) لسنة 2013م بشأن الموافقة على إتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية للمساهمة في تمويل مشروع التدريب المهني وتنمية المهارات
بإسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصـه:
مادة(1) ووفق على إتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 1/6/2010م بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية بمبلغ (9.100.000) تسعة ملايين ومائة ألف دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع التدريب المهني وتنمية المهارات.
مادة(2) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 17/ جمـاد الثاني/1434هـ
الموافـق 27 / إبـــريـل /2013م
عبد ربه منصور هـادي
رئيـس الجمهـوريـــة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |