قانون رقم (8) لسنة 2013م بشأن الموافقة على إتفاقية القرض والمنحة المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية (إدارة البنك الإسلامي للتنمية) للمساهمة في تمويل مشروع المعرفة القرائية والمهنية لمكافحة الفقر |
قانون رقم (8) لسنة 2013م بشأن الموافقة على إتفاقية القرض والمنحة المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية (إدارة البنك الإسلامي للتنمية) للمساهمة في تمويل مشروع المعرفة القرائية والمهنية لمكافحة الفقر
بإسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصـه:
مادة(1) ووفق على إتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 4/5/2010م بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية (إدارة البنك الإسلامي للتنمية) بمبلغ (10.890.000) عشرة ملايين وثمانمائة وتسعين ألف دولار ومنحة بمبلغ (370.000) ثلاثمائة وسبعين ألف دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع المعرفة القرائية والمهنية لمكافحة الفقر.
مادة(2) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 17/ جمـاد الثاني/1434هـ
الموافـق 27 / إبـــريـل /2013م
عبد ربه منصور هـادي
رئيـس الجمهـوريـــة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |