الصفحة الرئيسية

قرار رئيس الجمهورية رقم (28) لسنة 2013م بتعيين مستشارين بمكتب رئاسة الجمهورية بدرجة وكيل وزارة


قرار رئيس الجمهورية رقم (28) لسنة 2013م بتعيين مستشارين بمكتب رئاسة الجمهورية بدرجة وكيل وزارة

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 2003م بإعادة تنظيم مكتب رئاسة الجمهورية وتحديد مهامه وإختصاصاته.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (20) لسنة 2003م بشأن اللائحة الداخلية للعاملين بمكتب رئاسة الجمهورية.

وبناءً على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على عرض مدير مكتب رئاسة الجمهورية.

قـــــرر

مادة(1) يُعين الأخوة التالية أسماؤهم مستشارين بمكتب رئاسة الجمهورية بدرجة وكيل وزارة وهم:

1- جمال علي الربيدي

2- أحمد محسن إسحاق

3- محمد أحمد الجنداري

4- أمين محمد خميس

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ 26/جماد الثانـي /1434هـ

الموافـق  6  /  مـايــــــو  /2013م

 

عبد ربه منصور هـادي

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن