قرار رئيس الجمهورية رقم (27) لسنة 2013م بتعيين مستشارين بمكتب رئاسة الجمهورية بدرجة نائب وزير |
قرار رئيس الجمهورية رقم (27) لسنة 2013م بتعيين مستشارين بمكتب رئاسة الجمهورية بدرجة نائب وزير
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 2003م بإعادة تنظيم مكتب رئاسة الجمهورية وتحديد مهامه وإختصاصاته.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (20) لسنة 2003م بشأن اللائحة الداخلية للعاملين بمكتب رئاسة الجمهورية.
وبناءً على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على عرض مدير مكتب رئاسة الجمهورية.
قـــــرر
مادة(1) يُعين الأخوة التالية أسماؤهم مستشارين بمكتب رئاسة الجمهورية بدرجة نائب وزير وهم:
1- زيد علي الطايفي
2- فؤاد عبدالفتاح نعمان
3- عبد الحميد أحمد ملهي
4- عبدالله محسن محمد سالم
5- عبدالكريم هايل سلام
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 26/جماد الثانـي /1434هـ
الموافـق 6 / مـايــــــو /2013م
عبد ربه منصور هـادي
رئيـس الجمهـوريـــة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |