قرار رئيس الجمهورية رقم (25) لسنة 2013م بتعيين مفوض عام للمعلومات |
قرار رئيس الجمهورية رقم (25) لسنة 2013م بتعيين مفوض عام للمعلومات
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2012م بشأن حق الحصول على المعلومات.
وبناءً على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
قـــــرر
مادة(1) يُعين الأخ/ م. سمير أمين نعمان مفوضاً عاماً للمعلومات.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 26/جماد الثانـي /1434هـ
الموافـق 6 / مـايــــــو /2013م
عبد ربه منصور هـادي
رئيـس الجمهـوريـــة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |