قرار رئيس الجمهورية رقم (24) لسنة 2013م بإجراء بعض التعيينات بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة |
قرار رئيس الجمهورية رقم (24) لسنة 2013م بإجراء بعض التعيينات بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (39) لسنة 192م بشأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ولائحته التنفيذية.
وبناءً على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
قـــــرر
مادة(1) يُعين الأخوان التالي أسماهما بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالوظائف المبينة قرين إسم كل منهم وعلى النحو التالي:
1- أبو بكر حسين عمر السقاف رئيساً للجهاز.
2- د. لطف حمود بركات نائباً لرئيس الجهاز.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 26/جمـاد الثاني /1434هـ
الموافـق 6 / مـايـــــو /2013م
عبد ربه منصور هـادي
رئيـس الجمهـوريـــة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |