قرار جمهوري رقم (111) لسنة 2013م بالترقية من رتبة الرائد إلى رتبة المقدم بوزارة الداخلية |
قرار جمهوري رقم (111) لسنة 2013م بالترقية من رتبة الرائد إلى رتبة المقدم بوزارة الداخلية
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (15) لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطة.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على توصية المجلس الأعلى للشرطة واقتراح وزير الداخلية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قــــــرر
مادة(1) يُرقى الأخوة الضباط التالية أسماؤهم من رتبة الرائد إلى رتبة المقدم بوزارة الداخلية وعددهم (18) ضابطاً وهم:
1- علي أحمد عبدالمؤمن غالب
2- عبدالباقي مساعد هائل حزام الشميري
3- جمال عبدالله محمد عبدالله العنسي
4- عبدالحكيم محمد حسين يحيى سالم
5- حسن نزيل أحمد أحمد النزيلي
6- محمد عبدالله حسين شرف الدين الهادي
7- حسن يحيى حسن يحيى النويره
8- أحمد ناصر علي هاشم المطري
9- خالد مطلق محمد قاسم الشعيبي
10- ناجي صالح حسين حسن العماد
11- قاسم سعيد مهدي سعيد الأمير
12- عبداللطيف محمد محمد حزام القيري
13- عبدالقدوس يحيى عباس عبدالله المتوكل
14- محمد أمين عبدالله محمد المجيدي
15- محمود علي أحمد سنان غيلان
16- أحمد عبدالرب محمد عثمان الحميقاني
17- علي صالح علي ناصر الصلاط
18- يحيى محمد محمد أحمد الغيل
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 11 / رجــــب /1434هـ
الموافـق 21 / مـايــــو /2013م
لواء/ د. عبدالقادر محمد قحطان |
محمـد سالم باسندوه |
عبد ربه منصور هـادي |
وزيـــــر الداخليــــــــــة |
رئيس مجلس الوزراء |
رئيـس الجمهـوريـــة |
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |