قرار رئيس الجمهورية رقم (29) لسنة 2013م بتعيين نائب لرئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل |
قرار رئيس الجمهورية رقم (29) لسنة 2013م بتعيين نائب لرئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
على قرار رئيس الجمهوري رقم (13) لسنة 2012م بتشكيل لجنة الإتصال.
وعلى قرار رئيس الجمهوري رقم (30) لسنة 2012م بإنشاء اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتحديد مهامها وإختصاصاتها وتعديله.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (5) لسنة 2013م بإنشاء أمانة عامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (10) لسنة 2013م بشأن النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل (ضوابط الحوار).
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (11) لسنة 2013م بتشكيل مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (12) لسنة 2013م بتشكيل هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
قــــــرر
مادة(1) يُعين الأخ/ ياسين عمر أحمد مكاوي نائباً لرئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل بدلاً عن الأخ/ أحمد بن فريد الصريمـة.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 27 / رجــــب /1434هـ
الموافـق 7 / مـايــــو /2013م
عبد ربه منصور هـادي
رئيـس الجمهـوريـــة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |